السيد محمد الروحاني

292

المسائل المنتخبة

أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب والسنة . فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ، وأنه صلى الله عليه وآله قال : من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين . ( مسألة ) 824 : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح . ( مسألة ) 825 : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان ، وإن كان الدين مؤجلا ، إلا أن يعلم من الخارج أن التأجيل حق للدائن . ( مسألة ) 826 : إذا جعل في القرض وقت للأداء ، فالظاهر أنه لا يحق